الجمعة، 18 سبتمبر 2026

08:22 ص

مجلس الوزراء : السجن في حالة القيادة تحت تأثير المخدر والسير عكس الإتجاه

eeed1e59-00be-4f75-8fe1-8501126d707a

eeed1e59-00be-4f75-8fe1-8501126d707a


وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون المرور، والذى يقترح النص على الاستبدال بنصى المادتين رقمى 76،76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصان، أولهما يتضمن:-
أ‌-مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة، وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ب- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.
ج- إذا حُكم على الجانى بأى من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوبًا القضاء بإلغاء رخصة قيادته، ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقًا للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وثانيهما يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أى حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة.
كما يقترح أيضًا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وتضمن التعديل المقترح أيضًا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون. وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور إلى مجلس الدولة لمراجعته.

الموضوعات المتعلقة

إلزام النقل الثقيل بالسير في البطيء على الإسكندرية الصحراوي
إغلاق طريق العلمين (الساحل الشمالي) في الاتجاهين ابتداء من الثلاثاء
كيف استطاع “المرور” القضاء على زحام الشوارع في رمضان
المرور:إغلاق نفق الجيش بالطريق الصحراوي (حازم حسن) اعتبارا من الثلاثاء
خطوة بخطوة ..خدمة تجديد رخصة السيارة من فوري واستلامها في المنزل
إغلاق طريق العلمين الصحراوى بدء من غد الاثنين حتى انتهاء الصيانة
المركزي للإحصاء : 7.9 مليون مركبة مرخصة نهاية 2014
المرور: إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي مساء اليوم
بدء اصلاح فواصل كوبري أكتوبر ليلا من اليوم وحتى صباح 23 مايو
ضبط ٥٩ الف مخالفة مرورية في حملة مكبرة علي القاهرة الكبريكلمات مفتاحية: المرور |
قانون المرور

كتب: admin

من قسم: أخبار | توب ستوري

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search