الجمعة، 05 ديسمبر 2025

01:47 م

تعديلات جديدة في قانون المرور لاستخراج رخصة القيادة

تعديل قانون المرور

تعديل قانون المرور

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في قرار جديد نشر في الجريدة الرسمية عن قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المادتين ( 259/ الفقرة الأولى ، 261 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصوص جديدة.


مادة 259/ فقرة أولى

تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8 ) من المادة 34 من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.

مادة 261

يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ،12) من المادة (34) من القانون ، وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا .

شهادة عدم تعاطي المخدرات شرط لرخصة القيادة

ونصت المادة الثانية على أن يُضاف بند فرعي( د ) إلى البند ( 3 ) من المادة ( 254 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:
(د) شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية”.
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى نص المادة ( 71 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وتم نشر القرار فى عدد الجريدة الرسمية رقم 210 بتاريخ 21 سبتمبر 2025 .

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

مارشدير

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search