الجمعة، 05 ديسمبر 2025

04:42 م

تعديل رسم الصادر على أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص إلي 3000 جنيه

تعديل رسم الصادر على أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص إلي 3000 جنيه

تعديل رسم الصادر على أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص إلي 3000 جنيه

نشرت وزارة التجارة والاستثمار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية منشور جديد يتضمن قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 350 لعام 2024 في شأن تعديل رسم الصادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص على البند الجمركي 85079010.

فرض رسم صادر معدل على أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص


وجاء القرار الجديد بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 63 لعام 2024 بفرض رسوم صادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بواقع 200 دولار أمريكي للطن أو ما يعادلها بالجنيه المصري وذلك وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد , حيث جاء التعديل على القرار ليتضمن تعديل رسم الصادر على صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي 85079010 ليكون بواقع 3000 جنيه للطن.

الغاء أي قرار مخالف لقرار البطاريات الجديد


ويلغي القرار كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. كما تم نشر القرار في الوقائع المصرية وعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. كما تمت مطالبة الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

مارشدير

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search