الثلاثاء، 30 أبريل 2024

07:44 م

قرار جمركي جديد لما تستورده المشروعات عدا سيارات الركوب

استيراد سيارات الركوب

استيراد سيارات الركوب

تم نشر قرار وزير المالية رقم ( 126 ) لسنة 2024 والذي يتضمن شروط تمتع المشروعات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه بفئة الضريبة الجمركية الموحدة 2% من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب.

الشروط الجديدة الخاصة باستيراد الآلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدا السيارات
ويشترط :
تقديم شهادة صادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تفيد أحقية المشروعات في التمتع بالفئة الموحدة 2% بالنسبة للأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة والفواتير المعتمدة منه وعلى مسئوليته.
معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروعات كما ونوعاً ومطابقتها على مشمول الشهادة المنصوص عليها في البند رقم 1 من هذه المادة والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالة ورودها مفككة أو علي شحنات جزئية لحين التركيب والمعاينة. 
يحظر استخدام الأصناف المنصوص عليها في المادة 28 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشارة اليه التي تتمتع بالفئة الضريبة الجمركية الموحدة 2% من القيمة في غير الغرض الذي تقررت هذه الفئة المخفضة من أجله؟

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search