السبت، 20 أبريل 2024

04:39 ص

ننشر تفاصيل تعديل لائحة قانون الاستيراد والتصدير



نظم قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ورشة عمل لمناقشة اجراء تعديلات على لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات الفحص للسلع المستودة والمصدرة الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005 ولذلك كخطوة مبدئية لتطبيق نظام الشباك الواحد ومن ثم تسهيل عمليات الاستيراد.

واستعرض سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية خلال ورشة العمل مقترحات تعديل 12 مادة من القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإليكترونى.

وأشار انه سيتم اعطاء المستوردين (أفراد- شركات واتحاد غرف) مهلة لمدة اسبوع لمناقشة الاقترحات والتقدم بأرائها على يتم عرض الشكل النهائي على وزير التجارة تمهيدا لاصدارها.

ونصت التعديلات على إضافة بند إضافى في المادة 9 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 والخاصة بقانون الاستيراد والتصدير، وجاء نص المادة 9 كالتالى بعد تعديلها" مع عدم الاخلال بما ورد بشأنه نص خاص بسداد قيمة الواردات في هذه اللائحة حيث اقترحت يكون سداد قيمة الواردات التى تجاوز قيمتها الفي دولار أمريكى أوما يعادلها بالعملات الأجنبية بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل باخطار مصلحة الجمارك اليكترونيا ببيانات عملية التحويل التى يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج.

كما لا يجوز الافراج عن الرسائل المستوردة الا بعد ورود الاخطار المشار اليه بالفقرة السابقة الي مصلحة الجمارك وفى حالة وجود اختلاف في قيمة أونوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك اليكترونيا فعلى الجمرك المختص اخطار البنك المعنى والقطاع المختص بالتجارة الخارجية اليكترونيا بهذا الاختلاف على الفور.

وكذلك يضاف إلى المادة10 الخاص بقيام البنوك داخل مصر بتحصيل المصاريف الادارية ا نص الاتى" أن يقوم البنك باخطار مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمصاريف الادارية التى تم تحصيلها ، وفى الحالات التى يتم فيها الافراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفةمصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الافراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف.

وفيما يتعلق بالاستيراد للتجار ، تم تعديل المادة 12 وأضيف لها " أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامةللرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمقيدين بهذا السجل والمجموعات السلعية المقيدة لهم وأى تعديلات تطرأ عليه، وتسرى أحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة.

وبالنسبة للاستيراد للمشروعات الانتاجية والخدمية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، فإنه تم تعديل المادة15 وإضافة هذا البند لها " تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستندات اثبات نشاط، وعلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك إليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياج من الهيئة، ويعد اختيار المستورد لنظام الافراج وفقا لنظام الاستيراد للانتاج السلعى والخدمى واقرارا وتعهدا منه بأن الوارد مستلزم إنتاج أومكوناته وفي حدود الكميات التى تغطي احتياجاته الفعلية.

وعلى مصلحةالجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية اليكترونيا ببيان بما يتم الافراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحا فيه اسم المشروع الانتاج اوالخدمى الي جانب رقمه الضريبى والعنوان والنشاط.

وفيما يتعلق بنظام الافراج تم اجراء تعديلات على المادة 17 من نفس القانون وجاء التعديل كالتالى" يعد اختيار المستورد لنظام الافراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص اقرارا وتعهدا منه بأى السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص له به،وعلى مصلحة الجمارك موافاة التجارة الخارجية اليكترونيا ببيان بما يتم الافراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام.

كما تم اجراء تعديلات على المادة 45 لتصبح كالتالى" يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة وبأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات اليكترونيا، ويستثنى من ذلك المواقع غير المميكنةأوغير المربوطة إليكترونيا فيتعين على المصدر أو ممثله أو ممثله استيفاء النموذج الاحصائي".
وفيما يتعلق بالحصول على شهادة المنشأة، تم إضافة بند للمادة 48 من القانون ونص البند المضاف كالتالى" بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشيرمن رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ اليكترونيا .

وألزمت التعديلات الجديدة مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية اليكترونيا ببيانات الصادرات والواردات وكمية وقيمة على أساس اسم المستورد أو المصدر والبلد المصدر إليه والمستورد منها،كما تقوم الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة.

كما تلزم التعديلات الجديدة في قانون الاستيراد والتصدير، الجمرك المختص بالافراج عن السلع المصدرة والمستوردة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص شروط الفحص والرقابة اليكترونيا وذلك فيما عدا المواقع غير المميكنة او غير المربوطة اليكترونيا فيكون قرار الهيئة كتابة.

ونصت التعديلات الجديدة للمادة82 من القانون على احقية المستوردين طلب الفحص خارج الدائرة الاليكترونية على ان يتم تقديم الطلبات اليكترونيا وورقيا ،وحال عدم التزام المستورد بالموعد المحدد لسحب العينة يتم الفحص داخل الدائرة الجمركيةواخطاره بذلك.
مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search